محمد ناصر الألباني

120

إرواء الغليل

" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . أخرجه أبو داود ( 3927 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 184 ) . ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق " . أخرجه الترمذي ( 1 / 238 ) وسكت عنه ، ويحيى هذا ضعيف ، لكن الحديث قوي بالمتابعات السابقة . وقد أخرجه ابن عساكر في " التاريخ " ( / 104 ترجمة عالي بن عثمان طبع دمشق ) من طريق حجاج ومحمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب به . 1675 - ( حديث أسامة بن زيد مرفوعا : " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه ) . 2 / 53 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 402 و 3 / 140 ) ومسلم ( 5 / 59 ) وكذا مالك ( 2 / 519 / 10 ) وأبو داود ( 2909 ) والترمذي ( 2 / 13 ) والدارمي ( 2 / 370 ) وابن ماجة ( 2729 ) وابن الجارود ( 954 ) والدارقطني ( 454 ) ، والحاكم ( 2 / 240 ) والبيهقي ( 6 / 217 ) والطيالسي ( 631 ) وأحمد ( 5 / 200 - 202 ، 208 ، 209 ) من طريق الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " وزاد الحاكم في أوله : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث . . . " . قلت : وله شواهد منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .